تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
326
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
وجهان مبنيّان على الوجهين في المسألة المتقدِّمة ( * ) ( 1 ) . فعلى الانتقال إلى الميت ثمّ إلى الوارث ، لا ترث . وعلى الانتقال إليه أوّلًا لا مانع من الانتقال إليها ، لأنّ المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج ، بل وصيّة من الموصي . كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه ( 2 ) . أمّا إذا كانت بما يكون من الحبوة ، ففي اختصاص الولد الأكبر به ، بناءً على الانتقال إلى الميت أوّلًا ، فمشكل ( 3 ) لانصراف الأدلَّة عن مثل هذا .
--> ( * ) وقد عرفت التفصيل فيها .